مرسوم رقم 64-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-191 مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث الشهادة الاهلية باللغة العربية ( بروفي أول بالعربية ) 175
المادة 14
يجب على كل مرشح أن يقيد نفسه في المفتشية الاكاديمية ويقدم اليها لذلك ملفا يضم :
طلب تقييد يكتبه ويمضيه المرشح وتصحبه صورة حديثة شهادة ميلاد أو ورقة الحالة المدنية . - ورقة معلومات تسلمها المفتشية الاكاديمية