مرسوم رقم 64-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-191 مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث الشهادة الاهلية باللغة العربية ( بروفي أول بالعربية ) 175
المادة 10
تحدد تواريخ الامتحان مقدما بثلاثة أشهر على الاقل وتبتدىء اختبارات الدورتين العادية والتكميلية في لتراب الوطني في نفس اليوم ونفس الساعة باستثناء عمالتي لواحات والساورة ويتم هذا التحديد عن طريق قرارات وزيرية .