مرسوم رقم 64-190
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-190 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انشاء هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات طابع سياحى أو مستعملة للسياحة 180
المادة 4
يعين حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال السياحى عن طريق المقررات الفردية يتخذها وزير السياحة ويجب أن يثبتوا بأنهم من قدماء المجاهدين