مرسوم رقم 64-190
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-190 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انشاء هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات طابع سياحى أو مستعملة للسياحة 180
المادة 3
يقوم أعضاء هذه الهيئة بمهمة :
حراسة الاماكن والاملاك السياحية التابعة لمنطقة نشاطهم وذلك لمنع السرقات وتخريب الامكنة واحتلالها بصفة غير شرعية • صيانة نظافة الشواطيء .
وبوجه عام السهر على صيانة التراث المكون من الاملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال السياحي