مرسوم رقم 64-190
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-190 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انشاء هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات طابع سياحى أو مستعملة للسياحة 180
المادة الأولى
تنشأ بوزارة السياحة هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع السياحى أو المستعملة للسياحة .