مرسوم رقم 64-190 · ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-190 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انشاء هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات طابع سياحى أو مستعملة للسياحة 180

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.