مرسوم رقم 64-189
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 18964 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة 179
المادة 5
يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي بنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه