مرسوم رقم 64-189
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 18964 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة 179
المادة 4
يتقاضى الموظفون الرواتب طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 18664 الصادر في 21 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 المحدد تدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على بعض الموظفين والاعوان الاختصاصيين والفنيين لوزارة السياحة.