مرسوم رقم 64-189
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 18964 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة 179
المادة 3
يتخذ وزير السياحة قرارا بانشاء اللجنة المكلفة بفحص الترشيحات ونتائج التدريبات والامتحانات المهنية ويحدد تشكيلها