مرسوم رقم 64-189
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 18964 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة 179
المادة 2
يختار الموظفون للمهام المبينة بعده بموجب الشهادات المهنية أو بعد تدريب في التكوين الفني المهني أو بعد امتحان مهني :
مستشار تقنى مندوب السياحة في الخارج مندوب أقليمي للسياحة نائب المندوب الاقليمي للسياحة مفتش الفنادق
- مراقب المؤسسات السياحية
- مراقب محاسب أو عون محاسب في المؤسسات السياحية مترجم
- دليل مترجم
- مرافق
- عامل سينمائي مساعد للعامل السينمائي مصور مضيفة مستقبلة
- رسام
- مساعد للفنون الشعبية الفلكلورية