مرسوم رقم 64-189
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 18964 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة 179
المادة الأولى
نظرا لحاجيات المصلحة وبصفة استثنائية يجوز أن تسند لمدة ستة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم مناصب التقنية للسياحة ومناصب الاختصاصيين في مسائل السياحة والصناعة التقليدية والحمامات المعدنية والفن والفلكلور وذلك عن طريق الانتداب الى أعوان اكفاء لممارسة هذه المهام وذوى موهبة مهنية محققة 180 الجريدة الرسمية