المادة 3
ان مقدار النعوض الاجمالى عن التمثيل يحددان حسب المناطق الجغرافية طبقا للجدول التالي :
مناطق ممارسة المهام مستوى الرقم الاستدلالي مقدار التعويض المخول للعون X X ) بالنسبة المئوية للراتب حسب X X الرقم الاستدلالى ) ( وعند الاقتضاء المبالغ X X الواجب حجزها لراتب المعاش) \ 1-1 المنطقة - أ - من الرقم واشنطن ونيويورك وهافانا ابتداء من 2-2 المنطقة - ب - من الرقم موسكو و كوناكري ابتداء من
3 - المنطقة - 必 - ياريس ، روما ، لندن من الرقم بروكسيل ، صوفيا ابتداء من ستوكهولم ، بيرن ، بلغراد بغداد ، بيروت ، الرياض باما كو ، براغ ، بون فرانكفورت ، كوبنهاجن 4-4 المنطقة د. من الرقم القاهرة ، تونس ، الرباط ابتداء من الاستلال 255 الى 455 ٪ 200 ٪ الرقم الاستدلالي 555 الى / 180 / الاستدلال 255 الى 555 160 % الرقم الاستدلالي 555 الى 140 % الاست الان 255 الى 555 120 ٪ الرقم الاستدلالي 555 الى 100 % الاستدلال 255 الى 555 65 7 الرقم الاستدلاني 555 الى در % مناطق ممارسة المهام المقادير الشهرية للتعويض عن التمثيل المنطقة 900 دينار المنطقة ج 550 دينارا المنطقة ب 650 دينار المنطقة
د - د۔ 400 دينارا 22 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179