مرسوم رقم 64-187
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-187- مؤرخ في 12- صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد نظام التعويضات الممنوحة للموظفين والاعوان الجزائريين بوزارة السياحة العاملين في الخارج 178
المادة 3
ان الموظفين والاعوان الجزائريين بوزارة السياحة القائمين بخدمتهم في الخارج يتقاضون زيادة على راتبهم الاجمالى المقابل لمرتبتهم ودرجتهم تعويضا اجماليا عن التمثيل .