مرسوم رقم 64-187
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-187- مؤرخ في 12- صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد نظام التعويضات الممنوحة للموظفين والاعوان الجزائريين بوزارة السياحة العاملين في الخارج 178
المادة الأولى
ان موظفى وزارة السياحة القائمين بخدمتهم في الخارج يتقاضون الرواتب الموافقة للأرقام الاستدلالية الاجمالية التالية :
مندوب في الخارج 530 الى 585 كاتب اداري 210 الى 455 عون المكتب 150 الى 210 ضارب على الآلة الكاتبة 140 الى 205 عون المصلحة 100 الى 190