مرسوم رقم 64-186
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-186 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد تدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على بعض الموظفين والاعوان الاختصاصيين والتقنيين بوزارة السياحة 177
المادة 2
يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في الجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه