المادة الأولى
ان تدريج الارقام الاستدلالية المطبق على بعض الموظفين والاعوان التقنيين والاختصاصيين في وزارة السياحة يحدد كما يلى :
الرقم الرقم الرقم الاستدلالى الاستدلالى الاستدلالي الادنى الاقصى المتوسط مكلف بالدراسات أو بمهمة 370 1000 685 مندوب السياحة في الخارج 530 585 000 مندوب جهوى للسياحة 530 585 000 نائب مندوب جهوي 300 530 415 مفتش الفنادق 300 735 517 مراقب الفنادق 210 455 322 عون محاسب 210 003 322 مراقب محاسب للفنادق 210 455 322 مترجم مرافق 210 003 322 دليل 210 455 322 عامل سينمائي 300 650 475 نائب عامل سينمائي 210 003 322 مصور 210 455 322 مضيفة مستقبلة 210 003 322 رسام 210 455 322 مساعد الفنون الشعبية الفلكلورية 225 515 370 عامل ميكانوغرافي 205 330 268