مرسوم رقم 64-184
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-184 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاص بوزارة الارشاد القومى نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) 141
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 صفر 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة