مرسوم رقم 64-184
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-184 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاص بوزارة الارشاد القومى نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) 141
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليون وستمائة الف دينار ) ... ر 600 را د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) وفي الباب المبين في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم .