مرسوم رقم 64-184
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-184 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاص بوزارة الارشاد القومى نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) 141
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار ( 000 ٫ 000 ٫ 1 دج ( مطبق في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) في الباب 9234 بعنوان ( نفقات السفر »
الماد 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار ( 000 ٫ 000 ٫ 1 د ج ) يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 34-1 0 « الادارة المركزية ديوان ارجاع نفقات المادة 2 ارجاع نفقات اخرى )