مرسوم رقم 64-184
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-184 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاص بوزارة الارشاد القومى نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) 141
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ مليون وستمائة ألف دينار (600,000را د ج ) مطبق في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ( فى الابواب المبينة بالجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم