مرسوم رقم 64-184 · ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-184 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاص بوزارة الارشاد القومى نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) 141

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.