مرسوم رقم 64-183
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-183 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية وزارة الاوقاف - 141
المادة 3
يكلف وزير الاوقاف ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة