مرسوم رقم 64-183
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-183 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية وزارة الاوقاف - 141
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 30,000 دج ( يطبق على ميزانية وزارة الاوقاف وعلى الباب 34-91- بعنوان « سيارات »