مرسوم رقم 64-183
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-183 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية وزارة الاوقاف - 141
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره | ثلاثون ألف دينار ( 30,000 دج ( مطبق في ميزانية وزارة الاوقاف - في الباب 35 - - 11 بعنوان ( دين ) اشغال صيانة البنايات الدينية الاسلامية