المادة 3
يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة 19 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية جدول - - 1 - الاعتمادات الابواب العناوين المفتوحة وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان العنوان - 3 - وسائل خدمات الجزء الرابع - أدوات وتسيير 13 34 المصالح مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة وفرقة النشاط الصحى الجماعي - الادوات والتسيبر