مرسوم رقم 64-182
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-182 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 المتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان )
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد مبلغه مائة وعشرون ألف دينار ( 120,000) دج ( يطبق على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ) وفى الباب المقيد في الجدولب الملحق بهذا المرسوم