مرسوم رقم 64-181
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-181 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم حجز السيارات التي وقعت المخالفة في شأنها من حيث الضريبة الفريدة على السيارات . 163
المادة 6
في حالة عدم استيفاء ثمن بيع السيارة يجرى المدير الاقليمي للتسجيل المتابعة فيما يخص أملاك المخالف الشخصية حسب الاصول العادية في قضايا التسجيل لتحصيل المبالغ المستحقة لمصلحة التسجيل والخزينة