مرسوم رقم 64-181
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-181 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم حجز السيارات التي وقعت المخالفة في شأنها من حيث الضريبة الفريدة على السيارات . 163
المادة 3
اذا لم يجر دفع الضريبة الفريدة على السيارات والغرامة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تحرير محضر مشاهدة المخالفة 6 يعمد المدير الاقليمي للتسجيل الى حجز السيارة موضوع المخالفة ، وتوضع السيارة المحجوزة فورا في مستودع الحجوز أو فى مرآب تعينه لهذه الغاية مصلحة التسجيل وأملاك الدولة ، ولا تودتع فى أى حال من الاحوال بيد مالكه