مرسوم رقم 64-181
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-181 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم حجز السيارات التي وقعت المخالفة في شأنها من حيث الضريبة الفريدة على السيارات . 163
المادة 2
يمكن للمخالف خلال أربعة أيام الموالية لتاريخ تحقيق المخالفة أن يأخذ البطاقة الرمادية من المصلحة التي ينتمى اليها العون محرر المحضر بعد تقديمه الورقة الخصوصية والوصل المشعر بدفع الغرامة .
وفى انتهاء هذا الاجل فلا يتم أخذ الورقة الرمادية الا من قابض التسجيل التابع لمحل سكن المخالف بعد تقديمه نفس الوثيقتين المشار اليهما في الفقرة أعلاه .