مرسوم رقم 64-180
تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ) 162 للجمهورية الجزائرية
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.