مرسوم رقم 64-180
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-180 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو 1964 يتضمن تمديد الآجال الخاصة بتقييد الانكحة والولادات والوفيات وفسخ الانكحة في دفاتر الحالة المدنية 130 موجز مرسومين مؤرخين فى 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام نائب عام وتعطيل وكيل نائب عام عن العمل . 131
المادة الأولى
ان الآجال المنصوص عليها في المرسومين رقم 61 126 الصادر في 13 ديسمبر سنة 1962 ورقم 63-417 الصادر في 28 أكتوبر سنة 1963 المشار اليهما أعلاه والمتعلقين بتقييد الانكحة والولادات والوفيات وفسخ الانكحة في دفاتر الحالة المدنية الجزائرية تمدد الى فاتح يوليو سنة 1965 .