مرسوم رقم 64-180 · ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-180 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو 1964 يتضمن تمديد الآجال الخاصة بتقييد الانكحة والولادات والوفيات وفسخ الانكحة في دفاتر الحالة المدنية 130 موجز مرسومين مؤرخين فى 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام نائب عام وتعطيل وكيل نائب عام عن العمل . 131

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.