مرسوم رقم 64-179
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 17964 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير 162
الباب 02 — 43 الادارة المركزية تسيير مخيمات العطلة .
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة