مرسوم رقم 64-179
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 17964 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير 162
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ) 3,000,000 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الارشاد القومى نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة وفي