مرسوم رقم 64-179
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 17964 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير 162
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد مبلغه ثلاثة ملايين دينار ( 3,000,000 دج ( مطبق في ميزانية وزارة الاقتصا الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ( وفي الباب 91-44 النقص من الفوائد لتشجيع البناء العقاري ، للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه