مرسوم رقم 64-178
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-178 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير رئاسة الجمهورية) 141
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 - الموافق 22 يونيو | سنة 1964 احمد بن بلة