مرسوم رقم 64-178
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-178 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير رئاسة الجمهورية) 141
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد مبلغه ثلاثون الف دينار ( 000 0 30 د ج ) ، يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية الباب 34 74 ) الموظفون المؤقتون ، الاجور وتوابع الاجور » .