مرسوم رقم 64-178
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-178 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير رئاسة الجمهورية) 141
المادة الأولى
يلغى من ميزانية 1964 اعتماد مبلغه ثلاثون ألف دينار (300000 دج ) ، مطبق في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 31 – 3 . « الادارة المركزية - الكتابة العامة للحكومة ، تأجيرات رئيسية » •