مرسوم رقم 64-176
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم مشاركة البنك المركزى الجزائرى والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسيير الذاتي 99 101
المادة الأولى
البنك المركزى منظمة مالية عند المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا .
فيساهم على هذا الاساس في تحضير تخطيطات القطاع الصناعى الاشتراكي على الصعيد الوطني والعمالي وعلى مستوى المؤسسات .
ويشارك في تنفيذ تلك التخطيطات في الحقل المالي بمنح قروض الاستغلال لاجل قصير وبالمراقبة على تسيير المؤسسات.