مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 49
تطبق المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا لاعداد مستنداتها الحسابية الخاصة بالتخطيط الحسابي الملحق بهذا المرسوم ويجوز تغيير التخطيط الحسابي بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني