مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 46
ويجرى تحديد استعمال الامكانيات المالية للصندوق المركزى للتوظيف سنويا بموجب مخططات وبرامج تقرر بمرسوم باقتراح من اللجنة الوطنية للتنسيق ووضع برامج الصناعة الاشتراكية التي تعين التوزيع الواجب اعتماده بين الصندوق الوطني للتوظيف والصندوق الوطني لتوازن العمل