مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 43
يحدد استعمال الامكانيات المالية الموجودة في الصندوق المركزى للاستهلاك سنويا بالتخطيطات والبرامج المقررة بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للتنسيق ووضع البرامج الصناعية الاشتراكية تكون مبالغ التوظيف المرصودة لاعادة تجهيز موضوع منح لفائدة الصندوق المركزي للاستهلاك المالي للمؤسسة .