مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 41
تحرر سلطة الوصاية تخطيطا لأمد طويل فيما يتعلق بالمبالغ المقتطعة المخصصة لصناديق الاستهلاك المالى المتعلق بالمؤسسات وترفع هذا التخطيط الى اللجنة الوطنية للتنسيق وتهيىء البرامج للصناعة الاشتراكية لاعطاء رأيها فيه وتهييء أيضا التغييرات السنوية التي تلحق التخطيط بها مع مراعاة الاعفاءات الممنوحة