مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 40
ان منح الحركة المالية المخولة لصندوق الاستهلاك المالى الخاص بالمؤسسة تحدد بموجب سلطة الوصاية حسب صنف انتاجها تبعا لقائمة التخطيط الحسابي ، وبالنسبة المئوية لقيمة الاموال الجامدة الاجمالية التي هي في صدد الاستهلاك .