المادة 38
ان الاموال التي تنفرد بتأديتها المنظمة المالية المقبولة للمؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا ترمى الى تمويل : 1 أموال الصندوق التي تعين مبلغها وقواعد استعمالها - سلطة الوصاية باتفاق مع المنظمة المالية المقبولة . 2 صندوق المرتبات الذي تحدد مبلغه سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 63 95 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1963 و 4 ب من المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 ويجوز بناء على اقتراح المنظمة المالية المقبولة أن ترفع أو تحفظ هذه المبالغ تبعا لتنفيذ تخطيط انتاج المؤسسة وطبقا للقواعد العادية المقررة من قبل سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات