مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 35
بما أن السلفات التي تمنحها المنظمة المالية المقبولة للمؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا تجر منفعة ، فيمكن للمنظمة المقبولة أن ترفع النسبة المئوية للفائدة ، ان لم تؤد هذه الاعتمادات فى أجلها وذلك بقطع النظر عن تدابير التطهير واعادة التنظيم التي تقررها سلطة الوصاية بناء على تقرير المنظمة المالية بشأن ذلك .