مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 33
وتطبيقا للمادة السابقة ينبغي على المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا أن تدع مجموع متوافراتها المالية في حساب مفتوح باسمها في دفاتر المنظمة المالية المقبولة التي تنظم وتؤدى كافة الدفعات المقيدة على المؤسسات . 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه