مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 15
يجرى توزيع البرامج السنوية المتعلقة بسير هذه المؤسسات بموجب قرارات عمالية متخذة بناء على رأي لجان العمالات للصناعة الاشتراكية بين المؤسسات الصناعية ذات المنفعة المحلية لنشاط فرع واحد وذلك ضمن نطاق الموافقات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 13 و 14