مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 13
تقرر اللجنة الوطنية للتنسيق والمناهج ووضع البرامج الصناعية الخاصة الاشتراكية مشروع البرنامج وترفعه الى وزارة الاقتصاد الوطنى ( المديرية العامة للتخطيط ) لأجل ادماجه في التخطيط الوطنى ان اقتضى الحال . ويطبق على البرنامج السنوي بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني