مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
المادة 9
تدابير مؤقتة لا ينتج عن أي مقتنى من مقتضيات هذه الاتفاقية منع اية | دولة متعاقدة من أن تتخذ مؤقتا في زمن الحرب أو في ظروف 232 الجريدة الرسمية أخرى خطيرة أو استثنائية تجاه شخص معين التدابير التي تراها لازمة للامن الوطنى ، وذاك، ريثما يثبت لديها ان هذا الشخص فاقد الجنسية حقيقة وان المحافظة على التدابير المتخذة حياله لازمة لصالح الامن الوطني .