مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
المادة 8
الاعفاء من التدابير الاستثنائية .
وفي خصوص التدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد شخص أو أموال أو مصالح التابعين أو قدماء التابعين لدولة معينة فان الدول المتعاقدة لا تطبق هذه التدابير على الشخص فاقد الجنسية للسبب الواحد لمجرد انه كان يحوز جنسية الدولة المعينة ، وعلى الدول المتعاقدة التي لا يمنكها بسبب تشريعها ان تطبق المبدأ العام المقرر فى هذه المادة ان تمنح في حالات معينة اعفاءات لفائدة مثل هؤلاء الفاقدين للجنسية ..