المادة 7
الاعفاء من المبادلة • 1 تمنح كل دولة متعاقدة لمن لا جنسية لهم الوضعية التي تمنحها للاجانب على وجه العموم وذلك مع الاحتفاظ بالمقتضيات الاكثر ملامة التى تنص عليها هذه الاتفاقية 2 -- يتمتع جميع من لا جنسية لهم بالاعفاء من المبادلة القانونية وذ . بعد ثلاث سنوات من الاقامة في تراب الدولة المتعاقدة
- تواصل كل دولة متعاقدة منحها لمن لا جنسية لهم الحقوق والفوائد التى كان يمكنهم أن يدعوها في حال عدم وجود مبادلة عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ وذلك بالنظر للدولة المذكورة . 4 تنظر الدول المتعاقدة فى امكانية تخويل من لا جنسية لهم بغير مبادلة وبحسن التفات حقوقا وفوائد تمنحها لهم علاوة على التي يمكنهم أن يطلبوها بمقتضى الفقرتين 2 و 3 وكذا تدرس هذه الدول امكانية جعل من لا جنسية لهم الذين لا تتوفر فيهم الشروط المشار اليها فى الفقرتين 2 و 3 يتمتعون بالاعفاء من المبادلة • ه تنطبق مقتضيات الفقرتين 2 و 3 اعلاه على الحقوق والفوائد المشار اليها فى المواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 من هذه الاتفاقية ، كما تنطبق على الحقوق والفوائد التي لم تنص عليها هذه الاتفاقية •