مرسوم رقم 64-173
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 17364 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الاساسي لفاقدي الجنسية والموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر سنة 1954 230 - نص الاتفاقية . 230
المادة 6
العبارة ( في نفس الظروف »
ان عبارة ( في نفس الظروف » فى مدلول هذه الاتفاقية للجمهورية الجزائرية 231 | تقتضى أن جميع الشروط (وخاصة الشروط التي تتعلق بمدة وكيفيات الاقامة أو الاستقرار ) التي يجب أن تتوفر في المعنى بالامر ليتمكن من ممارسة الحق المقصود لو لم يكن عديم الجنسية يجب أن تتوفر فيه باستثناء الشروط التي لا يمكن أن تتوفر فيمن لا جنسية لهم بسبب طبيعتها .